المادة/ 17 تعريفات
مؤسسة إعلامية سورية: تشير إلى أي مؤسسة إعلامية تقوم بإنتاج محتوى يتمحور معظمه حول سوريا والموضوعات المتعلقة بسوريا، والتي تستهدف في الغالب الجمهور السوري، سواء داخل سوريا أو خارجها. كما ينبغي التأكيد على أن مؤسس/ ناشر المؤسسة الإعلامية من أصل سوري، وأن يكون مستعداً للتصريح عن ذلك بشكلٍ علني إذا لزم الأمر.
المحتوى الصحفي: يشير إلى أي نص أو صورة أو مادة صوتية أو فيديو او بيانات أو رسوم متحركة ذي صلة بالأخبار حصراً. ويشمل ذلك التعليق، التحليل، المحتوى الوثائقي ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وقد يشمل هذا بعض المحتوى المخصص للانتقاد السياسي الساخر.
مؤسسة إعلامية مستقلة: يتعلق بكل من العمليات والهياكل التنظيمية، بما في ذلك السياسات التحريرية، التي تستند إلى وتعكس الصحافة العادلة والأخلاقية والشفافة، البعيدة عن تدخل المصالح التجارية أو السياسية.
المادة/ 18 شروط العضوية
يحق لكل مؤسسة إعلامية سورية مستقلة ذات محتوى صحفي (بحسب التعريفات في المادة السابقة) أن تصبح عضواً في هيئة الميثاق إن توفرت فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مؤسسة إعلامية سورية.
2- أن تملك اسماً معتمداً، وشعاراً معتمداً، وموقعاً إلكترونياً فعالاً، وبريد إلكتروني خاص بالمؤسسة وليس شخصياً.
3- وجود ملف تعريفي يوضّح الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وجميع منافذها ومنصاتها.
4- أن تكون ذات محتوى صحفي خاص أي تنتج وتنشر مواد إعلامية صحفية خاصة بها، على أن يكون على الأقل 50٪ من إنتاجها عبارة عن محتوى صحفي.
5- ويعفى من هذا الشرط مؤسسات تجمعات الإعلاميين السوريين الكبيرة (التي يزيد عدد أعضائها عن 50 عضو يعملون في مؤسسات إعلامية سورية مستقلة) والتي تتبنى نص ميثاق شرف في أدبياتها بشكل واضح ومعلن وتعتبره ملزماً لأعضائها.
6- أن يكون عمرها (منذ بدء نشر انتاجها للمحتوى الصحفي) أكثر من سنة، وتقدم نماذج من محتواها ومخرجاتها الصحفية في شكل أمثلة نصية من منصات الطباعة أو الإنترنت، أو من الفيديوهات أو الملفات الصوتية في حالة منصات البث أو الوسائط المتعددة.
7- أن تكون مستمرة بالعمل والإنتاج والنشر الصحفي.
8- أن تكون المؤسسة غير منتمية/ ليست جزءاً من أية جهة عسكرية أو سياسية أو دينية، وألا تكون لسان حال أية جهة من هذه الجهات.
9- أن تقدم دليلاً على الاستقلالية عن أي كيان تجاري أو سياسي أو ديني أو عسكري، انظر المرفق رقم 2
10- وجود مخطط واضح للهيكلية الإدارية للجسم التنفيذي ولمجلس الإدارة الذي يشرف على المؤسسة، على أن تتضمن هذه المخططات أسماء ثلاثة على الأقل: المؤسس و/ أو الناشر ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، في حال رغبت مؤسسة تخلو من الترتيب الهرمي في التقدم، يجب تقديم قائمة بأسماء جميع الشخصيات المعنية بصنع القرار التحريري داخل الجسم التنفيذي.
11- يجب على جميع صناع القرار التحريري داخل الجسم التنفيذي للمؤسسة إظهار تفاصيل أي انتماء إلى منظمة أو هيئة أو مؤسسة تتعارض مع مبادئ ميثاق شرف، يجب أن يكون جميع أعضاء هيئة التحرير موظفين في المؤسسة الإعلامية وليس لديهم أي صلات صريحة أو ضمنية مع المنظمات الدينية أو العسكرية أو السياسية أو التجارية.
12- أن تقدم بياناً نيابةً عن المؤسس/ الناشر وجميع أعضاء مجلس الإدارة يوضح بالتفصيل مستوى مشاركتهم في العمل التحريري اليومي للمؤسسة. وفي حال وجود دور تحريري لأي منهم يجب إظهار تفاصيل أي انتماء إلى منظمة أو هيئة تتعارض مع مبادئ ميثاق شرف له.
13- أن تمتلك المؤسسة سياسة تحريرية واحدة خاصة بها، يُتوقع من المؤسسات الإعلامية المستقلة اتباع سياسة تحريرية مستقلة عن أي اهتمام أو انتماء للمؤسس/ الناشر يتعارض مع مبادئ الميثاق.
14- يجب على المؤسسات الإعلامية المستقلة أيضاً تقديم دليل على الفصل الواضح بين الإعلانات والمحتوى المأجور من جهة وبين المحتوى الصحفي.
15- أن تتقدم المؤسسة بطلب عضوية لهيئة الميثاق متضمنا التوقيع على الميثاق والتعهد بالالتزام بمواده عبر المدير العام أو المدير التنفيذي أو رئيس التحرير لها، ويضاف الى الطلب توقيع المالك أو المؤسس الذي يتابع التنفيذ إن وجد، وكل أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم دور تحريري.
16- أن تعين المؤسسة رسمياً مسؤول تواصل مع هيئة الميثاق من داخل المؤسسة، والذي سيكون معنياً بشكل مستمر بالاتصال مع الإدارة التنفيذية للميثاق عند الضرورة بشأن أي قضايا قد تنشأ. يجب أن يكون لهذا الشخص سلطة اتخاذ القرارات أو تفويضها نيابةً عن المؤسسة. ويجب إعلام الهيئة رسمياً في حال تغييره من قبل المؤسسة.
المادة/ 19 المؤسسات متعددة المنصات أو المنافذ الإعلامية
في حال كون المؤسسة طالبة العضوية تمتلك عدة منصات إعلامية كلها تحقق شروط العضوية أعلاه، وكافة المنصات تخضع لنفس السياسة التحريرية، وكانت تسعى بشكل فعلي إلى جعل جميع منصاتها تعمل ضمن مبادئ الميثاق، فسيُعتبر ذلك طلباً جماعياً. وسيتم اعتبار جميع هذه المنصات موقعة على ميثاق شرف عندما يتم منحها العضوية. ولكنها ستعامل كمؤسسة واحدة في هيئة الميثاق.
وفي حال قيام المؤسسة متعددة المنصات الإعلامية بمنح الاستقلالية التحريرية والإدارية للمنصات الفردية، فإن الأمر متروك لكل منصة مستقلة للتقدم من أجل الحصول على العضوية بشكل مستقل. وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع كل منصة على حدة.
المادة/ 20 الدعم لغير الأعضاء
في حال لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم إحدى الوثائق المذكورة أعلاه، ستسعى هيئة الميثاق، كجزء من مهمتها إلى تقديم المساعدة والدعم لهذه المؤسسات نحو ضمان تقدم المشهد الإعلامي السوري المستقل، وإلى تسهيل برنامج المساعدة عن طريق الأقران، والذي بإمكانه تزويد مقدم الطلب بالدعم الذي قد يحتاجه.
المادة/ 21 إجراء طلب العضوية
يضع مجلس الإدارة الآليات المعتمدة في تقديم طلبات الانتساب وإجراء قبول العضوية بطريقة عادلة وشفافة، على أن يتم الرد على طلب العضوية إيجاباً أو سلباً مع التعليل أو طلب مهلة إضافية لاتخاذ القرار رسمياً بالبريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوماً من تقديم طلب العضوية.
المادة/ 22 أنواع العضوية
العضوية الكاملة: يشمل ذلك جميع المؤسسات التي تحقق جميع شروط العضوية وتم قبول عضويتها من قبل مجلس الإدارة في الهيئة رسمياً.
العضوية المساندة: وتشمل المؤسسات التي تحقق جميع شروط العضوية ماعدا شرط المحتوى الصحفي فهي تعمل في مجال الإعلام، وتتماشى مخرجاتها مع الصحافة أو تتعلق بالمحتوى الصحفي، ولكنها لا تنتج بالضرورة محتوى صحفي، ولا تندرج ضمن الحالة الخاصة بالإعفاء من هذا الشرط، على سبيل المثال مواقع التحقق من الأخبار المعترف بها، ومنصات المجتمع المدني الإعلامية التي تقدم خدمات إعلامية صحفية. ويتم قبولها من قبل مجلس الإدارة كعضو مساند في هيئة الميثاق.
المادة/ 23 التزامات العضو (عضوية كاملة أو مساندة)
1- يدرك جميع الأعضاء أنه من مسؤوليتهم التأكد من التزام مؤسساتهم الإعلامية وموظفيهم ومعدي المحتوى لديهم بنص الميثاق بشكل كامل وأنهم سيعملون وينتجون المحتوى مع احترام مبادئه والتقيد بتعليماته.
2- الالتزام بالتدقيق الدوري للمنتج الإعلامي الصادر عن مؤسساتهم والذي تقوم به الهيئة، واعتماد نتائج التدقيق الصادرة عن الهيئة والالتزام بقراراتها.
3- القبول والتعاون مع آلية الشكاوى التحريرية المعتمدة في هيئة الميثاق.
4- الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، ودعم جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الوصول إلى قراراتهم وتنفيذها.
5- تسديد اشتراكات العضوية والالتزامات المالية الواردة في اللوائح المالية في وقتها.
6- بمجرد قبول العضو، فإنه يتوجب عليه الإعلان بشكل واضح وصريح على منصاته الإعلامية الرئيسية بأنه التزم بميثاق شرف للإعلاميين السوريين إما كعضو كامل أو عضو مساند لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
7- الالتزام بإظهار شعار الميثاق على مطبوعاته وفي موقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي على النحو الذي يناسبها.
8- يُطلب من جميع الأعضاء (عضوية كاملة) إصدار تقرير سنوي وإرساله إلى الإدارة التنفيذية بحلول 30 كانون الثاني/يناير من كل عام. يتضمن هذا التقرير إجابات على الأسئلة التالية:
– هل حدث أي تغيير في الملكية و/ أو سياسة التحرير أو أي أمر يتعلق بشروط العضوية في آخر 12 شهراً؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم تفاصيل.
– هل تلقت المؤسسة أية شكاوى تتعلق بالمضمون التحريري من قبل الجمهور/ المتابعين/ المشاهدين حول تطبيقها لمبادئ الميثاق؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم تفاصيل عن الشكاوى وكيف تم التعامل معها.
ستقوم الإدارة التنفيذية للهيئة بمراجعة جميع التقارير السنوية والاتصال بالأعضاء مباشرة فيما يتعلق بأي تغييرات تتطلب اتخاذ إجراءات في موعد أقصاه 1 آذار.
المادة/ 24 فقدان العضوية
تنتهي العضوية في الهيئة في واحدة من الحالات التالية:
1- التقدم بطلب انسحاب خطي أو عبر البريد الالكتروني الرسمي للمؤسسة إلى مجلس إدارة الهيئة.
2- فقدان أحد شروط العضوية التي قُبل العضو على أساسها، وأهمها التوقف عن الإنتاج الإعلامي، أو في حال الاندماج مع مؤسسة أخرى، أو تغير كيان المؤسسة وأغراضها بما يتنافى مع الشروط الأساسية للانتساب.
3- عند التأخر عن تسديد اشتراك العضوية وفقاً لما يحدده النظام المالي.
4- صدور قرار من مجلس الإدارة بموافقة أغلبية مجلس الإدارة بإلغاء العضوية.
5- يحق لثلث الجمعية العامة طلب التصويت على الغاء عضوية مؤسسة عضو، وعند ذلك يتم التصويت على القرار ويعتمد بموافقة أكثر من ثلثي الجمعية العامة.
عند الغاء العضوية لا تستطيع المؤسسة العضو أن تطلب أي حق من أموال أو أصول الهيئة.
المادة/ 25 تجميد العضوية
1- تجمد العضوية كعقوبة تنبيهية بناء على شكوى مقدمة من أحد الأعضاء، أو من مجلس الإدارة، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، وذلك في الحالات التالية:
– الإخلال بالنظام الأساسي للهيئة.
– الإخلال المتكرر ببنود الميثاق وفق قواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة.
– إذا أتى العضو بعمل من شأنه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالهيئة.
– يصدر قرار تجميد العضوية بموافقة أغلبية مجلس الإدارة.
– خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجميد العضوية يمكن أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بموافقة أغلبية مجلس الإدارة بإلغاء تجميد العضوية.
– بعد ثلاثة أشهر من تجميد العضوية يصدر قرار من مجلس الإدارة بموافقة أغلبية مجلس الإدارة بإلغاء العضوية أو إلغاء تجميد العضوية.
2- إذا توقفت مؤسسة عضو عن العمل، فإنه يحق لمجلس الإدارة إعطائها مهلة تمتد حتى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ ارسال الايميل الرسمي من الهيئة الى المؤسسة لإعادة استئناف عملها، إن طلبت المؤسسة ذلك رسمياً، وفي هذه الحالة تعتبر عضوية المؤسسة مجمدة.
3- يمكن أن تطلب المؤسسة العضو في الميثاق تجميد عضويتها لأسباب خاصة بشكل رسمي، وعند ذلك تعطى مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التجميد للرجوع عن طلب التجميد، وإلا تعتبر تلقائياً فاقدة للعضوية.
– لا تحصل المؤسسة مجمدة العضوية على أي من حقوق أو امتيازات الأعضاء حتى يتم إلغاء تجميد عضويتها.